مرسوم رئاسي رقم 05-77
· ج.ر عدد 15 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-77 مؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجلس الفيدرالي السويسري المتعلق بالنقل الدولي عبر الطرقات للأشخاص والبضائع الموقع بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004
الباب الرابع — الأحكام العامة
المادة 9
السلطات المختصة السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين المكلفة بتطبيق هذا الاتفاق هي :
بالنسبة للجزائر :
الوزارة المكلفة بالنقل مديرية النقل البري 119 شارع ديدوش مراد – الجزائر.
بالنسبة لسويسرا :
القسم الفيدرالي للبيئة والنقل والطاقة والاتصال الديوان الفيدرالي للنقل - بيرن – CH - 3003 يمكن لهذه السلطات أن تتراسل فيما بينها مباشرة.