مرسوم رئاسي رقم 05-77
· ج.ر عدد 15 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-77 مؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجلس الفيدرالي السويسري المتعلق بالنقل الدولي عبر الطرقات للأشخاص والبضائع الموقع بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004
الباب الرابع — الأحكام العامة
المادة 8
منع النقل الداخلي يمنع القيام بالنقل الداخلي للأشخاص والبضائع.
يمكن للجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 13، إدخال استثناءات في هذا الموضوع.