مرسوم رئاسي رقم 05-77
· ج.ر عدد 15 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-77 مؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجلس الفيدرالي السويسري المتعلق بالنقل الدولي عبر الطرقات للأشخاص والبضائع الموقع بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004
الباب الثالث — نقل البضائع عبر الطرق
المادة 6
العربات المتصلة عند إنجاز نقل بواسطة عربات متصلة ومشكلة من عناصر ذات جنسيات مختلفة، لا تطبق أحكام الاتفاق على الكل إلا إذا كانت العربة القاطرة مسجلة في أحد الطرفين المتعاقدين.