الباب الثالث — نقل البضائع عبر الطرق
المادة 5
شروط الدخول
1 - يحق لكل ناقل تابع لطرف متعاقد متحصل على الترخيص أن يستورد مؤقتا عربة فارغة أو محملة على إقليم الطرف المتعاقد الآخر بغرض نقل البضائع :
أ) بين أية نقطة واقعة على إقليم طرف متعاقد وأية نقطة واقعة على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، أو
ب) عبورا بإقليم هذا الطرف المتعاقد الآخر، أو
ج) قدوما من بلد ثالث باتجاه إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
2 - يمكن للجنة المشتركة المشار إليها في المادة 13 اتخاذ تدابير أخرى من الإعفاء.
3 - تقوم اللجنة المشتركة بتحديد حصص الرخص وكيفيات منحها ومدة صلاحيتها لرحلة أو لمدة) وكذا حالات الإعفاء.