مرسوم رئاسي رقم 05-77
· ج.ر عدد 15 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-77 مؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجلس الفيدرالي السويسري المتعلق بالنقل الدولي عبر الطرقات للأشخاص والبضائع الموقع بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004
الباب الثاني — نقل الأشخاص عبر الطرق
المادة 4
الوثائق المشترطة
1 - حسب الحالة، يجب أن تتواجد الرخص أو أوراق المرور وقوائم المسافرين على متن العربات وأن تقدم عند طلب مصالح المراقبة.
2 - عند تقديم التبرير ، تعفى العربات المخصصة لتعويض الحافلات المتلفة أو المعطلة من الترخيص المسبق للدخول فارغة.
3 - أثناء العبور فارغا، يجب على الناقل أن يثبت أنه يعبر فارغا إقليم الطرف المتعاقد الآخر.