الباب الثاني — نقل الأشخاص عبر الطرق
المادة 3
التراخيص والإعفاءات
1 - يعفى من الترخيص النقل الظرفي للأشخاص المستوفي للشروط الآتية :
أ) نقل نفس الأشخاص بواسطة نفس العربة طوال الرحلة التي تقع نقاط انطلاقها ووصولها في بلد تسجيل العربة، مع عدم صعود أو نزول أي شخص آخر على طول المسار أو على مستوى المواقف الواقعة خارج ذلك البلد (مسلك بأبواب مغلقة)، أو
ب) نقل مجموعة من الأشخاص من نقطة داخل بلد تسجيل العربة إلى مكان يقع في بلد الطرف الآخر، على أن تغادر العربة ذلك الإقليم فارغة، أو 27 فبراير سنة 2005 م
ج) نقل مجموعة من الأشخاص من نقطة تقع داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلى مكان يقع في بلد تسجيل العربة بشرط أن تسبق هذه الخدمة بتنقل فارغ عند الذهاب وأن يكون المسافرون :
مجمعين بواسطة عقود النقل المبرمة قبل وصولهم إلى البلد الذي يتم فيه التكفل بهم، أو
- قد نقلوا مسبقا من طرف نفس الناقل، وفقا للشروط المبينة في الفقرة (ب) أعلاه، في البلد الذي تم التكفّل بهم وأن يتم نقلهم خارج هذا البلد، أو
- قد تمت دعوتهم للتوجه إلى الطرف المتعاقد الآخر، على أن تكون تكاليف السفر على عاتق الداعي.
يجب أن يشكّل هؤلاء المسافرون مجموعة متناسقة لم تؤسس من أجل هذا السفر فقط.
د رحلات عبور لإقليم الطرف المتعاقد الآخر. 2 – يعفى من الترخيص النقل المنتظم للأشخاص المستوفي للشروط الآتية :
- الخدمات المكوكية مع الإيواء أثناء العبور أو باتجاه إقليم الطرف المتعاقد الآخر، تنقلات العربات المتّصلة بالخدمات المكوكية حالة كونها فارغة. 3-ينجز النقل المشار إليه في النقطتين 1 و2 من هذه المادة بموجب ورقة المرور وقائمة المسافرين.
يعد نموذج ورقة المرور المشار إليها أعلاه من قبل اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 13 من هذا الاتفاق.
4 - تخضع عمليات النقل الأخرى التي لم تذكر في النقطتين 1 و 2 من هذه المادة (خدمات النقل المنتظمة) إلى الترخيص، وفقا للقانون الوطني للطرفين المتعاقدين. تمنح الرخص مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.
5 - يجب أن تقدم طلبات الترخيص إلى السلطة المختصة لبلد تسجيل العربة والتي ترسلها إلى السلطات المختصة للطرف المتعاقد الآخر.
يسوى إجراء منح الرخصة وكذا المسائل الأخرى المتعلقة به من طرف اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 13 من هذا الاتفاق.
6 - تشعر السلطة المختصة للطرف المتعاقد التي سلّمت الرخصة السلطة المختصة للطرف المتعاقد الآخر ، بإرسال إليها نسخة من الوثيقة المسلمة.