المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجلس الفيدرالي السويسري متعلق بالنقل الدولي عبر الطرقات للأشخاص والبضائع إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجلس الفيدرالي السويسري المشار إليهما فيما يلي "الطرفان المتعاقدان"،
- رغبة منهما في تسهيل النقل عبر الطرقات للأشخاص والبضائع بين البلدين وكذا العبور عبر إقليميهما، قد اتفقتا على ما يأتي :
الباب الأول مجال التطبيق والتعاريف
المادة الأولى مجال التطبيق تطبق أحكام هذا الاتفاق على النقل عبر الطرقات للأشخاص والبضائع قدوما أو باتجاه إقليم أحد الطرفين المتعاقدين أو عبره بواسطة عربات مسجلة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
المادة 2 التعاريف
1- يقصد بعبارة "الناقل" شخص طبيعي أو معنوي يحق له سواء في الجزائر أو في سويسرا، ممارسة نقل الأشخاص أو البضائع عبر الطرقات وفقا للأحكام القانونية السارية المفعول في بلده.
2 - يقصد بعبارة "العربة" كل عربة برية ذات دفع ميكانيكي وكذا، عند الاقتضاء، مقطورة أو نصف مقطورة ملحقة بها ومخصصة لنقل :
أ) الأشخاص بسعة تفوق تسعة (9) مقاعد بما فيهم السائق.
ب البضائع التي يزيد وزنها عن 3,5 طن من الحمولة الإجمالية المرخص بها.
3 - يقصد بعبارة "الرخصة " كل إجازة أو حق امتياز أو ترخيص مشترط طبقا للقانون المعمول به من قبل كل طرف متعاقد.