مرسوم رئاسي رقم 05-77
· ج.ر عدد 15 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-77 مؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجلس الفيدرالي السويسري المتعلق بالنقل الدولي عبر الطرقات للأشخاص والبضائع الموقع بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004
الباب الرابع — الأحكام العامة
المادة 14
تطبيق الاتفاق على إمارة اللشنشتاين طبقا للطلب الرسمي لحكومة إمارة اللشنشتاين، يمتد تطبيق هذا الاتفاق إلى الإمارة طوال المدة التي تبقى هذه الأخيرة مرتبطة بالكونفيدرالية السويسرية بموجب معاهدة الاتحاد الجمركي.