الباب الرابع — الأحكام العامة
المادة 11
النظام الجمركي
1 - يمكن إدخال الوقود والمواد النفطية وزيوت التشحيم المعبأة في الخزانات العادية للعربات المستوردة مؤقتا، وكذا اللوازم الشخصية للطواقم، دون تسديد حقوق الدخول ورسومه ودون حظر للاستيراد ولا تقييد.
2 - تعفى بصفة مؤقتة قطع الغيار المستوردة لإصلاح عربة معينة، تم استيرادها سابقا بصفة مؤقتة، من دفع حقوق الدخول ورسومه ودون حظر للاستيراد ولا تقييد . يمكن للطرفين المتعاقدين أن يشترطا وضع هذه القطع تحت غطاء وثيقة الاستيراد المؤقت. يجب جمركة القطع المستبدلة أو إعادة تصديرها أو تدميرها تحت مراقبة الجمارك.