مرسوم رئاسي رقم 05-76
· ج.ر عدد 15 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-76 مؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 ، يتضمن التصديق على الاتفاق البحري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقع بباريس في 27 يناير سنة 2004. 7
المادة 7
يتخذ كل طرف متعاقد التدابير الضرورية لكي يتم تحويل المبالغ المالية المحصل عليها في إقليم الطرف الآخر، مقابل الخدمات البحرية المقدمة في الآجال المعتادة.