مرسوم رئاسي رقم 05-76
· ج.ر عدد 15 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-76 مؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 ، يتضمن التصديق على الاتفاق البحري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقع بباريس في 27 يناير سنة 2004. 7
المادة 6
يتفق الطرفان المتعاقدان على منح كل شخص طبيعي أو معنوي لأحد الطرفين المتعاقدين كل التسهيلات التي تمنحها أحكام تشريعاتهما المتعلقة بالفتح والاستغلال التجاري على إقليم أحد الطرفين المتعاقدين، لوكالات مؤهلة لبيع تذاكر نقل المسافرين وأمتعتهم، لوكالات بحرية للشحن والمؤسسات فرعية مساعدة في النقل البحري.