المادة 3
أ) لا يطبق هذا الاتفاق على سفن :
القوات العسكرية وعلى تلك التي تمارس مهام حراس الشواطيء، البحث الهيدروغرافي، وفي علم المحيطات والعلمي، الصيد،
- الموجهة لخدمات الموانيء، ولا سيما القيادة والجر والإرشاد والإنقاذ والمساعدة في البحر، وكذا الأشغال البحرية،
ب) كما لا يطبق أيضا على :
- النشاطات المتعلقة بالملاحة الساحلية الوطنية والملاحة الداخلية.
غير أنه في حالة إبحار سفينة أحد الطرفين المتعاقدين من ميناء إلى آخر تابع للطرف المتعاقد الآخر لتفريغ بضائع قادمة من الخارج أو لشحن بضائع موجهة إلى الخارج، لا تعتبر هذه ملاحة ساحلية وطنية،
ج) وكذلك على نقل عتاد الدفاع الوطني.