المادة 24
يشعر كل من الطرفين المتعاقدين بعضهما البعض، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، بإتمام الإجراءات الدستورية المطلوبة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، والذي يصبح ساري المفعول في اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي تاريخ استقبال آخر إشعار.
يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات، تجدد ضمنيا لفترات جديدة مماثلة ويمكن لكل طرف متعاقد إنهاء العمل به في أي وقت، بإشعار مسبق مدته ستة (6) أشهر .
إثباتا لذلك، قام ممثلا الطرفين المتعاقدين المرخص لهما قانونا بالتوقيع على هذا الاتفاق.
حرر بباريس في 27 يناير سنة 2004 من نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية، وللنصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الفرنسية الديمقراطية الشعبية جيل دو روبيان عبد المالك سلال وزير التجهيز والنقل وزير النقل والسكن والسياحة والبحر