مرسوم رئاسي رقم 05-76
· ج.ر عدد 15 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-76 مؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 ، يتضمن التصديق على الاتفاق البحري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقع بباريس في 27 يناير سنة 2004. 7
المادة 23
يمكن تعديل هذا الاتفاق بموافقة الطرفين المتعاقدين. ولا يدخل أي تعديل حيز التنفيذ إلا بعد إتمام نفس الإجراءات الدستورية المطلوبة لسريان هذا الاتفاق.