مرسوم رئاسي رقم 05-76
· ج.ر عدد 15 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-76 مؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 ، يتضمن التصديق على الاتفاق البحري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقع بباريس في 27 يناير سنة 2004. 7
المادة 21
يتفق الطرفان المتعاقدان على إيلاء متابعة هذا الاتفاق ودراسة المسائل المتعلقة بتحسين وتطوير النقل البحري بين البلدين، إلى لجنة بحرية مشتركة تجتمع بالتناوب بالجزائر وفرنسا، على الأقل مرة في السنة، أو في دورة غير عادية بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين.
يتم دعوة السلطات البحرية المختصة للطرفين المتعاقدين لتنظيم أول اجتماع لهذه اللجنة خلال الثلاثة (3) أشهر التي تتبع دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.