المادة 14
لا يمكن لأعضاء الطاقم من مواطني أي طرف متعاقد الذين يسافرون بوثيقة التعريف المذكورة في المادة 11 من هذا الاتفاق والذين توجد بحوزتهم أمر بالصعود أو النزول أن يتجاوزوا خلال عبورهم لإقليم أحد الطرفين المتعاقدين المدة الضرورية لقطع المسلك المتعلق بالصعود والنزول التي يمكن أن تمدد استثنائيا لأسباب تقيمها السلطات البحرية المختصة للطرف الذي يتواجد البحار على إقليمه.
لا تعفي هذه المادة البحار من إلزامية الحصول على تأشيرة العبور ، في حالة ما إذا كانت هذه التأشيرة منصوصا عليها في تشريع كل طرف.
يتعهد كل طرف متعاقد بإعادة القبول على إقليمه بدون إجراءات كل حامل لوثيقة التعريف المذكورة في المادة 11 والصادرة عنه.