مرسوم رئاسي رقم 05-76
· ج.ر عدد 15 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-76 مؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 ، يتضمن التصديق على الاتفاق البحري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقع بباريس في 27 يناير سنة 2004. 7
المادة 13
يحصل الأشخاص الذين لا يحملون جنسية أحد الطرفين المتعاقدين والحاملون للوثائق المذكورة في المادة 11 على التأشيرة المطلوبة للدخول أو عبور إقليم الطرف الآخر ، طبقا للفقرة الثانية من المادة 12، شريطة ضمان عودتهم إلى إقليم الطرف المتعاقد الذي أصدر وثيقة التعريف.