المادة 12
يمكن لأعضاء طاقم سفينة أحد الطرفين المتعاقدين، الحاملين للوثائق المذكورة في المادة 11 وبدون تأشيرة دخول ، النزول إلى اليابسة والإقامة أثناء مدة رسو السفينة في حدود إقليم بلدية الميناء للطرف الآخر ، ماداموا مسجلين في سجل طاقم السفينة أو على قائمة الطاقم وفي القائمة المسلمة إلى سلطات الميناء.
يحق لأعضاء الطاقم الحاملين لإحدى الوثائق المذكورة في المادة 11 عبور إقليم الطرف الآخر قصد الإلحاق بميناء صعوده ، شريطة أن يكون بحوزتهم جواز سفر عليه تأشيرة ممنوحة من قبل سلطات الطرف الآخر ، إذا كانت التأشيرة منصوصا عليها في تشريع كل طرف كما يجب أن يكون بحوزتهم أمر بالصعود.
تتعهد سلطات كلا الطرفين المتعاقدين بتسهيل عملية منح التأشيرة لحاملي وثيقة تعريف رجال البحر الذين توجد بحوزتهم أمر بالصعود. وأثناء نزولهم إلى اليابسة وعودتهم إلى السفينة، يمتثل أعضاء الطاقم إلى عمليات الرقابة القانونية.