مرسوم رئاسي رقم 05-76
· ج.ر عدد 15 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-76 مؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 ، يتضمن التصديق على الاتفاق البحري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقع بباريس في 27 يناير سنة 2004. 7
المادة 11
يعترف كلا الطرفين المتعاقدين بوثائق التعريف للبحارة الصادرة عن السلطات البحرية المختصة للطرف الآخر.
تتمثل وثائق التعريف هذه فيما يأتي :
بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، دفتر الملاحة البحرية"، وبالنسبة للجمهورية الفرنسيّة، "وثيقة تعريف رجال البحر".