مرسوم رئاسي رقم 05-76
· ج.ر عدد 15 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-76 مؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 ، يتضمن التصديق على الاتفاق البحري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقع بباريس في 27 يناير سنة 2004. 7
المادة 10
يعترف كلا الطرفين المتعاقدين بكل الوثائق الصادرة أو المعترف بها من الطرف الأخر والموجودة على متن سفن شركات هذا الطرف والمتعلقة بأمنها وتجهيزاتها وطاقمها وحمولتها وبكل الشهادات الأخرى وبالوثائق الصادرة عن السلطات المختصة.
يتم حساب ودفع حقوق ورسوم الملاحة على أساس الوثائق المذكورة، دون إعادة قياس الحمولة طبقا للقانون المطبق في إقليم الطرف الآخر.