مرسوم رئاسي رقم 05-75
· ج.ر عدد 15 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-75 مؤرّخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 الاتفاق حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة فبراير سنة 2005 ، يتضمن التصديق على الجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الموقع بطهران في 19 أكتوبر سنة 2003
المادة 9
الإحلال إذا قام أحد الطرفين المتعاقدين أو الوكالة التي تنوب عنه، في إطار نظام قانوني، بالحلول محل المستثمر في مقابل تسديد مبلغ بموجب اتفاقية تأمين أو ضمان ضد المخاطر غير التجارية :
أ) يعترف الطرف المتعاقد الآخر بمثل هذا الإحلال
ب) لا يمكن للذي حلّ محلّ المستثمر ممارسة أي حقوق ما عدا تلك الحقوق التي كان للمستثمر الحق في ممارستها،
ج) تتم تسوية النزاعات بين الذي حل محل المستثمر والطرف المتعاقد المضيف، طبقا للمادة 12 من هذا الاتفاق. 27 فبراير سنة 2005 م