المادة 4
حماية الاستثمارات
1 - تستفيد استثمارات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لكل طرف متعاقد والمنجزة على إقليم الطرف المتعاقد الآخر ، من قبل الطرف المتعاقد المضيف من الحماية القانونية الكاملة ومعاملة لا تقل رعاية عن تلك الممنوحة لمستثمريه أو لمستثمري دولة ثالثة، ممن هم في وضعية مشابهة.
2 - إذا منح أو سيمنح مستقبلا طرف متعاقد منافع أو حقوق خاصة لمستثمر (ين) من أي دولة ثالثة، بموجب اتفاقية قائمة أو مستقبلية لإنشاء منطقة تجارة حرة ، اتحاد جمركي، سوق مشتركة أو منظمة إقليمية مماثلة و / أو اتفاق لتجنب الازدواج الضريبي، فإنّه لا يكون ملزما بمنح مثل هذه المنافع أو الحقوق لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر.