مرسوم رئاسي رقم 05-75
· ج.ر عدد 15 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-75 مؤرّخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 الاتفاق حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة فبراير سنة 2005 ، يتضمن التصديق على الجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الموقع بطهران في 19 أكتوبر سنة 2003
المادة 3
قبول الاستثمارات
1- يقبل كل من الطرفين المتعاقدين على إقليمه، وفقالقوانينه وتنظيماته، استثمارات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين للطرف المتعاقد الآخر.
2 - في حالة قبول الاستثمار ، يقوم كل طرف متعاقد، طبقا لقوانينه وتنظيماته، بمنح كافة التراخيص اللازمة لإنجاز ذلك الاستثمار.