المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة بسم الله الرحمن الرحيم اتفاق حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الديباجة :
إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية المشار إليهما فيما يلي ب "الطرفين المتعاقدين"
رغبة منهما في تعزيز التعاون الاقتصادي لصالح البلدين،
- وبهدف استعمال ثرواتهما الاقتصادية والتسهيلات المتاحة في مجال الاستثمارات وخلق الظروف الملائمة لاستثمارات مواطني كل من الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر،
- واعترافا منهما للحاجة في ترقية وحماية استثمارات مواطني الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف الآخر، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى تعاريف لغرض تطبيق هذا الاتفاق، يقصد بالعبارات المستعملة فيه ما يأتي :
1 - تعني كلمة "استثمار " كل عنصر من الأملاك والأصول المستثمرة من قبل مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر طبقا للقوانين وتنظيمات الطرف المتعاقد الآخر المشار إليه أدناه بالطرف المتعاقد المضيف) وتشمل ما يأتي :
أ) الأملاك المنقولة وغير المنقولة وكذلك الحقوق المتعلقة بها، ب الأسهم أو أي شكل من المساهمة في الشركات
ج) المال أو أي خدمة ذات قيمة مالية،
د) حقوق الملكية الصناعية والفكرية مثل البراءات ونماذج الاختراع والتصاميم أو النماذج الصناعية والعلامات التجارية والمهارة،
ه) حقوق التنقيب لاستخراج الموارد الطبيعية.
2 - تعني كلمة "المستثمرون" الأشخاص المذكورين أدناه والذين يستثمرون على إقليم الطرف المتعاقد الآخر في إطار هذا الاتفاق :
أ) الأشخاص الطبيعيون هم، وفقا لقوانين كل من الطرفين المتعاقدين، مواطنو ذلك الطرف المتعاقد، ب الأشخاص الاعتباريون لكلِّ طرف متعاقد هم المستقرون بموجب قوانين ذلك الطرف المتعاقد والذين توجد مقراتهم أو نشاطاتهم الاقتصادية الحقيقية على إقليم ذلك الطرف المتعاقد.
3 - تعني كلمة "عائدات" المبالغ الناتجة بشكل قانوني عن الاستثمار وتشمل الأرباح المحصلة من الاستثمارات والأرباح الموزعة والإتاوات.
4 - تعني كلمة "إقليم" :
أ) بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بما في ذلك البحر الإقليمي وما وراءه، المناطق البحرية الأخرى التي تمارس عليها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية قوانينها و/ أو حقوقها السيادية لأغراض التنقيب واستغلال الموارد الطبيعية الحية أو غير الحية للمياه التي تعلو قاع البحر ولقاع البحر وباطن أرضه، تطبيقا لتشريعها الوطني و / أو طبقا للقانون الدولي.
ب بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، المناطق التي تقع تحت سيادة أو قوانين الجمهورية الإسلامية الإيرانية بما في ذلك المناطق البحرية.
المادة 2 ترقية الاستثمارات يقوم كل من الطرفين المتعاقدين، في إطار قوانينه وتنظيماته، بخلق الظروف الملائمة لاستقطاب استثمارات مواطني الطرف المتعاقد الآخر على إقليمه.