المادة 16
المدة والإنهاء يسري هذا الاتفاق لفترة أولية مدتها عشر (10) سنوات ويبقى ساري المفعول حتى انقضاء مدة إثني عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ إشعار أحد الطرفين المتعاقدين كتابيا، الطرف المتعاقد الآخر بنيته في إلغائه. وبخصوص الاستثمارات التي أنجزت قبل انقضاء هذا الاتفاق، تبقى أحكامه تطبق على هذه الاستثمارات لمدة عشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ انقضاء الصلاحية.
وإثباتا لذلك قام الموقعان أدناه، المخولان قانونا من قبل حكومتيهما، بالتوقيع على هذا الاتفاق.
حرر هذا الاتفاق في نسختين أصليتين باللغات العربية والفارسية والإنجليزية ولكل النصوص نفس الحجية القانونية. وفي حالة خلاف في التفسير، يرجح النص الإنجليزي.
وقع بطهران في 19 أكتوبر سنة 2003 الموافق 27 مهر 1382 من قبل ممثلي حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الإسلامية الديمقراطية الشعبية الإيرانية عبد العزيز بلخادم طهماسب مظاهري وزير الدولة وزير الشؤون وزير الشؤون الخارجية الاقتصادية والمالية