مرسوم رئاسي رقم 05-75
· ج.ر عدد 15 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-75 مؤرّخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 الاتفاق حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة فبراير سنة 2005 ، يتضمن التصديق على الجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الموقع بطهران في 19 أكتوبر سنة 2003
المادة 14
التعديل والمراجعة كل تعديل أو مراجعة لهذا الاتفاق يكون كتابيا ويصبح ساري المفعول بعد تبادل الرسائل بين السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين عبر القناة الدبلوماسية.