المادة 13
تسوية النزاعات بين الطرفين المتعاقدين
1 - تتم تسوية النزاعات بين الطرفين المتعاقدين بخصوص تفسير أو تطبيق أحكام هذا الاتفاق عبر القناة الدبلوماسية.
2 - إذا لم يتوصل الطرفان المتعاقدان إلى تسوية خلال إثني عشر (12) شهرا ابتداء من نشوء النزاع، يحال هذا الأخير، بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين على محكمة تحكيم مكونة من ثلاثة أعضاء. يعين كل طرف متعاقد حكما ويقوم الحكمان بتعيين رئيس يكون مواطنا من دولة ثالثة.
3 - إذا لم يعيّن أحد الطرفين المتعاقدين حكمه ولم يرد على الدعوة الموجهة إليه من الطرف المتعاقد الآخر للقيام خلال شهرين (2) بهذه التعيينات، يعين الحكم بطلب من الطرف المتعاقد الأخير من طرف رئيس محكمة العدل الدولية.
4 - إذا لم يتفق الحكمان حول اختيار الرئيس خلال الشهرين (2) المواليين بتعيينهما وفي غياب اتفاق آخر، يعيّن هذا الأخير بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين من قبل رئيس محكمة العدل الدولية.
5 - في الحالات المشار إليها في الفقرتين (3) و (4) من هذه المادة ، إذا كان رئيس محكمة العدل الدولية مواطن أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا لم يتمكن من القيام بهذه المهمة، تتم التعيينات من طرف نائب الرئيس. وإذا كان نائب الرئيس مواطن أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا لم يتمكّن من القيام بهذه المهمة، تتم التعيينات من طرف عضو محكمة العدل الدولية الأكثر أقدمية والذي ليس مواطنا لأحد الطرفين المتعاقدين.
6 - تحدد المحكمة قواعدها الإجرائية الخاصة بها.
7 - يتحمل كل طرف متعاقد المصاريف المتعلقة بتعيين حكمه في تمثيله في الإجراءات التحكيمية.
أما المصاريف الخاصة بالرئيس والنفقات الأخرى فيتحملها الطرفان المتعاقدان بالتساوي.