مرسوم رئاسي رقم 05-75
· ج.ر عدد 15 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-75 مؤرّخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 الاتفاق حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة فبراير سنة 2005 ، يتضمن التصديق على الجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الموقع بطهران في 19 أكتوبر سنة 2003
المادة 11
مجال الاتفاق يطبق هذا الاتفاق على الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرو أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر والموافق عليها من قبل السلطات المختصة للطرف المتعاقد الأخير، إذا اقتضت ذلك قوانينه وتنظيماته.
إن السلطة المختصة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي منظمة الاستثمار والدعم الاقتصادي والفني في إيران أو أي وكالة أخرى تليها.