المادة 9
تسليم الأشياء 1-بطلب من الطرف الطالب يحجز الطرف المطلوب منه الأشياء التالية وتسلمها في الحدود التي يسمح بها تشريعها.
أ) تلك التي تستعمل كوثائق إثبات أو، ب تلك الأشياء التي نتجت عن الجريمة ووجدت حين التوقيف بحوزة الشخص أو اكتشفت فيما بعد.
2 - يتم تسليم الأشياء المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة ولو في الحالة التي لا يتم فيها التسليم الموافق عليه بسبب وفاة الشخص المطلوب أو فراره. 3 – عندما تكون هذه الأشياء قابلة للحجز أو المصادرة على إقليم الطرف المطلوب منه يمكن لهذا الأخير، قصد إجراء دعوى جزائية أن يحتفظ بها مؤقتا أو تسليمها بشرط استعادتها. 7 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 16 فبراير سنة 2005 م 4 – وتبقى مع ذلك الحقوق التي قد يكتسبها الطرف المطلوب منه أو الغير من هذه الأشياء محفوظة، وإذا وجدت مثل هذه الحقوق، تعاد الأشياء بعد انتهاء القضية في أقرب وقت ممكن وبدون تكاليف للطرف المطلوب منه.