المادة 8
القرار والتسليم
1 - يخبر الطرف المطلوب منه في أسرع الآجال، الطرف الطالب عن قرار حول التسليم، ويكون الرفض ولو جزئيا، مسببا.
2 - في حالة القبول، يعلم الطرف المطلوب منه الطرف الطالب بمكان التسليم والتاريخ الذي يمكن فيه ذلك مبينة القيود على الحرية الشخصية التي يتعرض لها الشخص المطلوب لغرض التسليم.
3 - يحدد أجل التسليم بأربعين (40) يوما ابتداء من تاريخ إخبار الطرف المطلوب منه بقرار القبول ويمدد هذا الأجل بعشرين (20) يوما على الأكثر بطلب مسبب من الطرف الطالب.
4 - إلا أنه في حالة ظهور ظروف استثنائية تحول دون تسليم أو تسلم الشخص الواجب تسليمه يخبر الطرف المعني بالأمر الطرف الآخر قبل انتهاء الأجل المحدد. ويتفق الطرفان على تاريخ آخر للتسليم.
5 - يفقد القرار بمنح التسليم، أثره إذا لم يستلم الطرف الطالب عند انتهاء هذا الأجل، الشخص الواجب تسليمه. وفي هذه الحالة، يطلق فورا سراح هذا الشخص ويمكن للطرف المطلوب منه أن يرفض تسليمه لنفس الفعل السابق.