مرسوم رئاسي رقم 05-74
· ج.ر عدد 13 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-74 مؤرّخ في 4 محرم عام 1426 الموافق 13 فبراير سنة 2005 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية، الموقعة بالجزائر في 22 يوليو سنة 2003. 10
المادة 7
معلومات تكميلية 1 – إذا ظهر أن المعلومات التي قدمها الطرف الطالب دعما لطلبه غير كافية لاستيفاء شروط هذه الاتفاقية، يمكن للطرف المطلوب منه أن يطلب معلومات تكميلية ضرورية لها في الأجل الذي تحدده. 2 – يمكن لهذه المعلومات التكميلية أن تطلب وترسل عن الطريق الدبلوماسي.