المادة 6
طلب التسليم ووثائق الإثبات 1 – يجب أن يكون طلب التسليم مصحوبا بما يأتي:
أ) أوصاف الشخص المطلوب وجميع المعلومات التي تسمح بتحديد هويته وجنسيته في حالة ما إذا لم تقدم هذه المعلومات عند إرسال طلب التوقيف المؤقت،
ب) عرض للوقائع التي طلب من أجلها التسليم وبيان تاريخ ومكان وقوعها ووصفها القانوني،
ج) نسخة من الأحكام القانونية المطبقة بما فيها أحكام التقادم د أصل أو نسخة مطابقة للأصل عن التدابير المقيدة أو عن حكم الإدانة.
2 - يرسل طلب التسليم ووثائق الإثبات المدعمة لهذا الطلب، بالطريق الدبلوماسي.