مرسوم رئاسي رقم 05-74
· ج.ر عدد 13 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-74 مؤرّخ في 4 محرم عام 1426 الموافق 13 فبراير سنة 2005 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية، الموقعة بالجزائر في 22 يوليو سنة 2003. 10
المادة 5
عقوبة الإعدام إذا كانت الجريمة التي طلب من أجلها التسليم معاقبا عليها بعقوبة الإعدام حسب قانون الطرف الطالب، فإن الطرف المطلوب منه ، يمكن أن يجعل التسليم معلقا على شرط أن يتعهد الطرف الطالب بأن يوصي رئيس الدولة باستبدال عقوبة الإعدام بعقوبة أخرى.