مرسوم رئاسي رقم 05-74
· ج.ر عدد 13 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-74 مؤرّخ في 4 محرم عام 1426 الموافق 13 فبراير سنة 2005 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية، الموقعة بالجزائر في 22 يوليو سنة 2003. 10
المادة 4
المتابعات
1 - في حالة رفض التسليم لأسباب أخرى غير تلك التي نصت عليها المادة 3 من هذه الاتفاقية وبطلب 12 الجريدة الرسمية للجمهورية من الطرف الطالب، يرفع الطرف المطلوب منه القضية لسلطاتها المختصة للقيام بمتابعة جزائية.
ولهذا الغرض، يتعين على الطرف الطالب توفير الوثائق المتعلقة بالمحاكمة وكل وثيقة ضرورية تكون بحوزتها.
2 - يعلم الطرف المطلوب منه ودون أجل الطرف الطالب بمال طلبه ونتيجة المتابعات.