المادة 3
أسباب رفض التسليم يرفض التسليم في الحالات الآتية :
أ) إذا كانت الجريمة محل عفو في إقليم الطرف المطلوب منه وكان هذا الأخير مختص قضائيا بهذه الجريمة،
ب) إذا كانت العقوبة أو الجريمة، عند تاريخ الطلب، قد تقادمت حسب قانون أحد الطرفين على الأقل،
ج) إذا كان الشخص المطلوب، عند ارتكاب الجريمة، حدثا حسب قانون الطرف المطلوب منه،
د) إذا صدر حكم نهائي ضد الشخص المطلوب من جانب الطرف المطلوب منه من أجل نفس الفعل، وفي حالة إدانته إذا نفذت العقوبة أو كانت في طور التنفيذ أو أصبحت غير ممكن تنفيذها،
ر) إذا كان الشخص المطلوب، من أجل نفس الفعل، موضوع دعوى في إقليم الطرف المطلوب منه أو لأن السلطة القضائية لهذا الطرف قررت عدم ممارسة الدعوى العمومية،
س) إذا تمت محاكمة الشخص المطلوب، من أجل نفس الفعل، من طرف دولة أخرى وصدر ضده حكم نهائي
ش) إذا وجدت أسباب جدية تدعو إلى اعتبار أن متابعة أو إدانة الشخص المطلوب مؤسسة على اعتبارات تتعلّق بالعرق أو اللغة أو الدين أو الجنس أو الجنسية أو الرأي أو الانتماء السياسي أو الظروف الشخصية أو الاجتماعية
ز) إذا تعلق الأمر بجريمة عسكرية محضة بالنظر إلى قانون الطرف المطلوب منه،
ي) إذا وجد سبب مؤسس يوحي بأن الشخص المطلوب كان قد خضع أو سيخضع من أجل الفعل الذي طلب بسببه التسليم، إلى محاكمة لا تضمن احترام الحقوق الدنيا للدفاع. إلا أن الظروف التي دفعت إلى أن تتم المحاكمة في غياب الشخص المطلوب لا تشكل في حد ذاتها سببا لرفض التسليم.