المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1426 الموافق 13 فبراير سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة 7 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 16 فبراير سنة 2005 م اتفاقية تتعلق بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية المشار إليهما فيما يأتي : ب "الطرفين المتعاقدين".
- رغبة منهما في تطوير تعاون قضائي في مجال تسليم المجرمين، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الالتزام بتسليم المجرمين يتعهد الطرفان المتعاقدان بأن يسلّم كل منهما للآخر الأشخاص الذين يكونون متابعين قضائيا أو المحكوم عليهم من طرف سلطاتهم القضائية وذلك حسب القواعد والشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
المادة 2 الجرائم التي توجب التسليم
1 - يمنح التسليم من أجل أفعال معاقب عليها في قوانين الطرفين المتعاقدين بعقوبة سالبة للحرية تتجاوز سنة واحدة.
2 - إذا كان التسليم مطلوبا لتنفيذ عقوبة أو أكثر ، فإنّ المدة الإجمالية للعقوبة الواجب قضاؤها يجب أن تتجاوز ستة (6) أشهر .
3 - إذا استهدف طلب التسليم أفعالا مختلفة لا يستوفي بعضها الشروط المتعلّقة بعدد العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2، فإن التسليم الذي يمنح من أجل فعل استوفى الشروط المذكورة أعلاه، يمكن أن يمنح أيضا من أجل الأفعال الأخرى.
4 - لا يمكن رفض التسليم في مادة الرسوم والضرائب والجمارك والصرف بسبب أن قانون الدولة المطلوب منها لا يفرض نفس النوع من الرسوم والضرائب أو لا ينص على نفس العقوبة في مادة الرسوم والضرائب والجمرك أو الصرف كما في قانون الدولة الطالبة.