المادة 19
التصديق والدخول حيز التنفيذ
1 - يصادق على هذه الاتفاقية طبقا للتشريع المعمول به في كل من الطرفين. 7 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 16 فبراير سنة 2005 م
2 - تدخل هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ ابتداء من تبادل وثائق التصديق.
3 - تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول إلى تاريخ غير محدد، يمكن لكل طرف نقضها في أي وقت بعد أن يشعر كتابيا الطرف الآخر بهذا القرار وذلك قبل ستة أشهر.
إشهادا بذلك، وقع مفوضا الحكومتين على هذه الاتفاقية وختماها بختمهما تصديقا لما ذكر .
مراسيم