مرسوم رئاسي رقم 05-74
· ج.ر عدد 13 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-74 مؤرّخ في 4 محرم عام 1426 الموافق 13 فبراير سنة 2005 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية، الموقعة بالجزائر في 22 يوليو سنة 2003. 10
المادة 15
إعادة التسليم ما عدا في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 14، تكون موافقة الطرف المطلوب منه، ضرورية لتمكين الطرف الطالب من التسليم لدولة أخرى الشخص الذي يكون قد سلّم له والذي يكون محل بحث من قبل الطرف الآخر أو دولة أخرى لارتكابه جرائم سابقة للتسليم، يجوز للطرف المطلوب منه أن يطلب تقديم المستندات المنصوص عليها بالمادة 6 من هذه الاتفاقية.