المادة 12
إجراء التسليم المبسط
1 - إذا لم يمنع صراحة قانون الطرف المطلوب منه تسليم شخص محل بحث، يجوز قبول التسليم بدون أي إجراء شكلي، عندما يصرح الشخص محل البحث بموافقته على ذلك.
2 - يكون تصريح الشخص محل البحث ذا حجية عندما يتم بحضور محامي أمام ممثل السلطة القضائية للطرف المطلوب منه الذي هو ملزم بتنبيه الشخص محل البحث بحقه في التمسك بالإجراءات الشكلية للتسليم، وبحقه في الاستفادة من الحماية التي تمنحها قاعدة التخصص وبالطابع غير الرجعي للتصريح.
3 - يقيد التصريح في محضر قضائي أين يثبت احترام شروط صحته.
4 - يعفي التسليم المبسط الطرف الطالب من تقديم طلب شكلي لتسليم المجرمين مؤيد بالوثائق المشار إليها بالمادة 6.