مرسوم رئاسي رقم 05-74
· ج.ر عدد 13 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-74 مؤرّخ في 4 محرم عام 1426 الموافق 13 فبراير سنة 2005 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية، الموقعة بالجزائر في 22 يوليو سنة 2003. 10
المادة 10
التسليم المؤجل أو المؤقت
1- يجوز للطرف المطلوب منه، بعد الفصل في طلب التسليم، تأجيل تسليم الشخص المطلوب حتى يمكن له متابعته، أو إذا سبق الحكم عليه، حتى يمكن له قضاء العقوبة المستحقة في ترابه بسبب فعل غير ذلك الذي يطلب من أجله التسليم.
2 - بدلا من تأجيل التسليم، يجوز للطرف المطلوب منه تسليم مؤقتا الشخص المطلوب إلى الطرف الطالب حسب شروط تحدد باتفاق مشترك بين الطرفين.