الباب الثاني — الأشكال الخاصة لبعض إجراءات التعاون القضائي
المادة 9
الحصانة
1 - لا يمكن لأي شاهد أو خبير أو شخص مشبوه فيه أو متابع، الذي يحضر أمام سلطات الطرف الطالب بعد تبليغه، يخضع لأي قيد على حريته الفردية في إقليم هذا الطرف تنفيذا لحكم إدانة أو لأفعال سابقة عن التكليف بالحضور . 2 – تنتهي الحصانة المنصوص عليها في الفقرة الأولى، عندما يبقى الشخص الذي في إقليم الطرف الطالب، مع أنه كان بإمكانه مغادرته خلال خمسة عشر يوما ابتداء من الوقت الذي لم يصبح فيه حضوره مطالبا به من طرف السلطات القضائية للطرف الطالب أو عاد إليه بعد مغادرته له بمحض إرادته.