الباب الثاني — الأشكال الخاصة لبعض إجراءات التعاون القضائي
المادة 7
مثول الأشخاص في تراب الطرف الطالب
1 - إذا كان الغرض من الطلب تبليغ تكليف بالحضور في تراب الطرف الطالب، لا يجوز إخضاع الشخص المشتبه فيه أو المتهم، الشاهد أو الخبير الذي لا يمتثل لهذا التكليف لأية عقوبة أو إجراء ردعي من طرف الطرف المطلوب منه. 7 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 16 فبراير سنة 2005 م
2 - يمنح الطرف الطالب للشاهد أو الخبير، التعويضات الواجب دفعها وكذا المصاريف الواجب تسديدها حسب الكيفيات المنصوص عليها في تشريعه.
يجوز للطرف المطلوب منه وبطلب من الطرف الطالب، أن يدفع تسبيقات.