الباب الثاني — الأشكال الخاصة لبعض إجراءات التعاون القضائي
المادة 6
مثول الأشخاص في تراب الطرف المطلوب منه
1 - إذا تضمن التعاون المطلوب حضور الأشخاص قصد تنفيذ الإجراءات في تراب الطرف المطلوب منه، يجوز لهذا الأخير تحديد وتطبيق الإجراءات الردعية والعقوبات المنصوص عليها في قانونه.
2 - غير أنه، عندما يطلب حضور شخص مشتبه فيه أو متهم، يتعين على الطرف الطالب أن يشير في الطلب إلى الإجراءات التي ستطبق طبقا لقانونه وهي التدابير التي لا يمكن للطرف المطلوب منه تجاوزها.