مرسوم رئاسي رقم 05-73
· ج.ر عدد 13 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-73 مؤرّخ في 4 محرم عام 1426 الموافق 13 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 22 يوليو سنة 2003. 3 فبراير سنة 2005 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية، الموقعة بالجزائر في 22 يوليو سنة 2003. 7
المادة 3
تنفيذ الطلب
1 - يجب تنفيذ الطلب في أحسن الآجال طبقا لتشريع الطرف المطلوب منه وحسب كفيفيات التنفيذ المبينة في الطلب، مادامت هذه الأخيرة لا تخالف تشريع الطرف المطلوب منه. 2 – إذا طلب الطرف الطالب ذلك صراحة، يقوم الطرف المطلوب، بإعلامه عن تاريخ ومكان تنفيذ الإجراءات المطلوبة.