المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 محرّم عام 1426 الموافق 13 فبراير سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة، وحكومة الجمهورية الإيطالية من جهة أخرى، المشار إليهما فيما يلي ب "الطرفين".
رغبة منهما في تعزيز التعاون القضائي في المجال الجزائي اتفقتا على ما يأتي :
الباب الأول أحكام عامة
المادة الأولى إلزامية التعاون القضائي يتعهّد الطرفان بأن يتبادلا، حسب أحكام هذه الاتفاقية التعاون القضائي الأوسع في كل متابعة جزائية. ويشمل هذا التعاون على الخصوص تبليغ التكليف أو العقود القضائية الأخرى، استجواب الأشخاص المشتبهين أو المتهمين إنجاز الإجراءات المتعلّقة بجمع الأدلة، تحويل المحبوسين في الحالات المنصوص عليها في المادة 8 من هذه الاتفاقية، إرسال الأحكام والقرارات الجزائية، مستخرجات صحيفة السوابق العدلية وكذا المعلومات المتعلقة بالعقوبات وأي شكل آخر من أشكال التعاون الذي يسمح به تشريع الطرف المطلوب منه.
لا يتضمن التعاون تنفيذ التدابير السالبة للحرية الفردية ولا تنفيذ العقوبات.
المادة 2 حالات رفض التعاون يجوز رفض التعاون :
أ) إذا كانت الأعمال المطلوبة لا يرخص بها قانون الطرف المطلوب أو كانت مخالفة للمبادىء الأساسية للنظام القانوني للطرف المطلوب، 8 الجريدة الرسمية للجمهورية ب إذا كان الفعل المتابع لا يشكل جريمة حسب قانون الطرف المطلوب،
ج) إذا كان الفعل المتابع يعتبره الطرف المطلوب جريمة ذات طابع سياسي أو عسكري محضة
د) إذا كان للطرف المطلوب دوافع مبررة لتقدير بأن هناك اعتبارات متعلّقة بالعرق، الدين الجنس، الجنسية اللغة الآراء السياسية أو الظروف الشخصية أو الاجتماعية تشكّل أساس الإجراء الجزائي موضوع طلب التعاون القضائي،
ه) إذا كان الشخص المتابع من جانب الطرف الطالب صدر ضده حكم نهائي من جانب الطرف المطلوب من أجل نفس الفعل بشرط خضوع الشخص المتابع لتنفيذ العقوبة
و) إذا رأى الطرف المطلوب أن التعاون القضائي من شأنه المساس بالسيادة والأمن والنظام العام أو مصالح أساسية أخرى للطرف المذكور.
2 - غير أنه في الحالات المشار إليها بالنقاط "ب" و"ج" و"د"و في الفقرة 1 يمنح التعاون إذا وافق عليه الشخص المتابع بمحض إرادته. 3 – يجوز رفض التعاون إذا تداخل تنفيذ الأعمال المطلوبة في إجراء قضائي جاري لدى الطرف المطلوب منه، غير أنه يجوز لهذا الأخير اقتراح تأجيل تنفيذ الإجراءات المطلوبة أو إخضاعها لشروط محددة.
4 - إذا رفض التعاون أو أجل تنفيذ الإجراءات المطلوبة أو أخضع لشروط محددة، يعلم الطرف المطلوب منه الطرف الطالب بذلك في أقرب الآجال مع ذكر الأسباب.