مرسوم رئاسي رقم 05-73
· ج.ر عدد 13 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-73 مؤرّخ في 4 محرم عام 1426 الموافق 13 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 22 يوليو سنة 2003. 3 فبراير سنة 2005 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية، الموقعة بالجزائر في 22 يوليو سنة 2003. 7
الباب الثالث — الإجراءات والنفقات
المادة 15
النفقات
1 - يتحمل الطرف المطلوب منه، المصاريف المستحقة في إطار التعاون الذي منحته.
2 - يتحمل الطرف الطالب المصاريف المتعلقة بنقل الأشخاص المحبوسين إلى إقليمه والمصاريف المتعلقة بإنجاز الخبرات في إقليم الطرف المطلوب منه وكذا النفقات المبينة في الفقرة 2 من المادة 7 من هذه الاتفاقية، ويسبق الطرف المطلوب منه المصاريف المستحقة في إقليمه.