مرسوم رئاسي رقم 05-72
· ج.ر عدد 13 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-72 مؤرّخ في 4 محرم عام 1426 الموافق 13 فبراير سنة 2005 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية، الموقعة بالجزائر في
الباب الثاني — التعاون القضائي
المادة 6
رفض التعاون القضائي يرفض التعاون القضائي إذا اعتبر الطرف المطلوب منه أن هذا التعاون من شأنه المساس بالسيادة أو أمن أو النظام العام لبلده.