مرسوم رئاسي رقم 05-72
· ج.ر عدد 13 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-72 مؤرّخ في 4 محرم عام 1426 الموافق 13 فبراير سنة 2005 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية، الموقعة بالجزائر في
المادة 4
الإعفاء من التصديق
1 - تعفى الوثائق المرسلة تطبيقا لأحكام هذه الاتفاقية من إجراءات التصديق.
2 - غير أنه يجب أن تكون هذه الوثائق مختومة بالتوقيع والخاتم الرسمي للسلطة المختصة في إصدارها.