مرسوم رئاسي رقم 05-72
· ج.ر عدد 13 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-72 مؤرّخ في 4 محرم عام 1426 الموافق 13 فبراير سنة 2005 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية، الموقعة بالجزائر في
المادة 3
المساعدة القضائية ومجانية الدفاع
1- يتمتّع رعايا كل من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف الآخر المتعاقد بالحق في الحصول على المساعدة القضائية ومجانية الدفاع أسوة برعايا البلد أنفسهم بشرط اتباع أحكام قانون البلد المطلوب منه المساعدة.
2 - إذا كان الشخص الطالب يقيم بإقليم أحد الطرفين المتعاقدين، تسلّم الشهادة المثبتة لعدم كفاية الموارد المالية من سلطات هذا الأخير أما إذا كان يقيم في بلد آخر فتسلّم هذه الشهادة من قنصل بلده المختص إقليميا.