المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 محرّم عام 1426 الموافق 13 فبراير سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة، وحكومة الجمهورية الإيطالية من جهة أخرى.
المشار إليهما فيما يلي ب "الطرفين المتعاقدين".
- اعتبارا منهما للمثل الأعلى المشترك من العدالة والحرية الذي يقود الدولتين، وحرصا منهما على تعزيز فعالية التعاون القضائي المتبادل في المجال المدني والتجاري، اتفقتا على ما يأتي :
الباب الأول أحكام عامة
المادة الأولى الحماية القانونية
1 - يتمتع رعايا الطرفين المتعاقدين في تراب الآخر بخصوص حقوقهم الشخصية والمالية، بنفس الحماية القانونية التي يتمتع بها رعايا البلد أنفسهم. 2 – ولهم حرية اللجوء إلى محاكم الطرف الآخر المتعاقد للمطالبة بحقوقهم أو للدفاع عنها.
3 - تطبق الفقرة السابقة على الأشخاص الاعتبارية المنشأة أو المرخّص بها وفقا لقوانين كل من الطرفين المتعاقدين.
المادة 2 كفالة المصاريف القضائية
1 - لا يمكن أن تفرض على رعايا أحد الطرفين المتعاقدين الذين يحضرون لدى محاكم الطرف 4 الجريدة الرسمية للجمهورية المتعاقد الآخر كفالة ولا إيداع تحت أية تسمية كانت وذلك إما بصفتهم أجانب أو لعدم وجود مسكن لهم أو مكان لإقامتهم في البلد.
2 - وتطبق أحكام الفقرة السابقة على الأشخاص الاعتبارية المنشأة أو المصرح بها وفقا لقوانين كل من الطرفين المتعاقدين.